الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
إن كان الوالد جاء عليه رمضان وهو في غيبوبة فلم يجب عليه الصوم فلا
يجب الصوم عليه ولا الكفارة في هذه الحالة، لان النبي صلى الله عليه
وسلم يقول: " من مات وعليه صوم صام عنه
وليه"متفق عليه ، ومفهومه أن مات ولم يجب عليه الصوم لا يصام
عنه ، ومن مات في غيبوبة لم يجب عليه الصوم أصلا.
ولا حرج على المرأة في الحداد أن تكلم الرجل أو تراه أو يراها فيما
كان مباحا لها قبل الحداد ، وما كان حراما فهو حرام سواء في الحداد
وغيره ، فلا أثر للحداد في علاقة المرأة مع الرجل ما كان مباحا يبقى
مباحا وما كان حراما يبقى حراما، وإنما الحداد يكون في الطيب والزينة
والبيات في غير المنزل الذي توفي فيه الزوج، والخروج نهارا إلا لحاجة،
أما غير ذلك فلا علاقة للحداد به، فلا حرج أن يرى العم الوالدة إن
كانت من القواعد من النساء ويكلمها ويسلم عليها كل ذلك لا حرج فيه،
ولكن النظر المحرم والكلام المحرم لا يجوز سواء في الحداد وغيره والله
اعلم.