تجب الزكاة في المبلغ ولو كان مرصوداً للزواج

أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية ، وأتسلم شهرياً حوالي أربعة آلاف ريال ، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال ، موجودة في البنك لم تستثمر ، وأستعد لصرفها في شهر شوال إن شاء الله حيث إنني سأتزوج ، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً ؛ لكي نغطي تكاليف الزواج . وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً ؟ وإذا كانت تجب الزكاة فيها ، فكم مقدارها ؟

الإجابة

تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ، ولو كان مرصوداً للزواج ، أو لقضاء الدين ، أو لتعمير منزل ونحوه ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما . ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالاً من كل ألف، وهي ربع العشر.