حكم لبس البنطلون للرجال والنساء

ما حكم لبس البنطلون للنساء وللرجال؟

الإجابة

لا أعلم فيه مانعاً إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة بل يستر العورة وليس فيه تشبه، فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة، والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال، وإذا كان على هيئة تختص بالكفار لا يلبسها المسلم أيضاً، فالحاصل أن الرجل والمرأة كلٌ منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر، لا في البنطلون ولا في غيره، وأن يكون لا يشبه أيضاً لباساً يختص بالكفار، أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس، وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال كالخاتم من الفضة لا حرج في ذلك، شيء لا يخص الجميع، لا يخص أحداً. المقدم: الواقع من صفة البنطلون -سماحة الشيخ- أنه يفصِّل أعضاء الجسم؟ الشيخ: إذا كان يفصِّل العورة وأعضاء الجسم يفتن الناس ينبغي للمرأة أن لا تلبسه إلا عند زوجها. المقدم: وأمام محارمها؟ الشيخ: كذلك ينبغي تركه حذراً من الفتنة.