حكم طاعة الوالد في حلق اللحية والخروج للدعوة مع بعض الجماعات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م . ج . ب . ع وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد وصلني كتابك - وصلك الله بهداه - المتضمن: طلب الجواب عن سؤالين: أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية . والآخر: عن حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله.

الإجابة

فجوابا عن السؤال الأول:

أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)).

وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه.

أما الجواب عن السؤال الثاني:

فلا حرج في الخروج للدعوة سواء كان الوقت معينا بأيام أو بشهور حسب استطاعة الدعاة إذا كانوا أهل بصيرة وعلم في العقيدة الصحيحة، وأحكام الشريعة المطهرة. لأن تحديد الوقت يعينهم على التهيؤ لذلك بما يلزم من النفقة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة إلى الله.

وفقك الله لكل خير وأعانك عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.