المسألة المشركة

في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك إخوة لأم وإخوة أشقاء، يكون نصيب الإخوة الأشقاء هو الباقي عصبة، لكن أحياناً في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء، مع أنه يكون للإخوة الأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة، هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟

الإجابة

نعم، الصواب أنهم يسقطون، إذا استغرقت الفروض المسألة سقطوا على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر) رواه الشيخان، البخاري ومسلم في الصحيحين. فقوله : (فما أبقت) يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط. وقال قوم من أهل العلم أنهم يشتركون مع الأخوة لأم ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر -رضي الله عنه- فقالوا لأخوتهم شركونا وقدروا أن أبانا عدم، كأنه حجر في اليم كأنه حجر في البحر، ولكن هذا القول ضعيف، كما ينفعهم أبوهم يضرهم أبوهم، ينفعهم إذا انفردوا ويأخذون المال، يأخذون ما بقي، وهكذا يضرهم إذا استغرقت الفروض يضرهم والحمد لله على شرع الله الذي فيه الخير العظيم، وفيه العاقبة الحميدة، فإذا هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوة أشقاء، فإن المسألة تكون من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس اثنان وللأخوين لأم الثلث اثنان تمت الستة ما بقي شيء فيسقط الأشقاء؛ لأن استغرقت الفروض...... وهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر). وهكذا يكون الأخوة لأب سقطوا. المقصود أن هذا هو الصحيح، وهذه يقال لها المشركة، ويقال لها أيضاً اليمية، والحجرية، ونحو ذلك، لكنها في الصحيح الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض المسألة.