وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، من وفاة المذكور عن: زوجته وأخته وابنة عمه، فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة: الربع واحد، والباقي للأخت - سواء كانت شقيقة، أو لأب أو لأم - فرضاً ورداً إذا لم يكن للميت عاصب كما ذكرتم في السؤال، أما ابنة عمه فليس لها شيء؛ لأنها ليست من العصبة. والسلام.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
[1] سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ / ع. م. ع. ق، أجاب عنه سماحته في 26/10/1413ه.