متى يحمل الأمر على الندب، والنهى عن التحريم؟

السؤال: متى يحمل الأمر على الندب، والنهى عن التحريم؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان الأمر متعلقاً بالضروريات فإنه يحمل على الوجوب، وإذا كان متعلقا بالتحسينات فهو محمول على الندب.
والنهى إذا كان في باب الضروريات أو الحاجيات فهو التحريم، وإن كان في باب التحسينات فهو للكراهة.
وهذا قاعدة ضابطة، وإن شئت تفصيل الكلام فيها فارجع إلى كتاب: (المقاصد من الموافقات) -بفتح الفاء- للإمام الشاطبي رحمه الله.