وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا نعلم حرجاً في الشفاعة المذكورة، ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك – إن شاء الله -؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها – إذا كانت في أمر مباح أو مشروع –؛ لعموم الأدلة في ذلك، وفق الله الجميع.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] استفتاء مقدم لسماحته في مكتبه، وأجاب عنه في 1/4/1418ه.