الإجابة:
إذا باع الإنسان ثمرة نخله أو زرعه فإنه يُخرج الزكاة من قيمتها؛ لأن
هذا أقرب إلى العدل، وهذا أنفع للفقراء في وقتنا، فمثلاً إذا بعته
بعشرة آلاف ريال تخرج نصف العشر يعني خمسمائة ريال.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب
زكاة الحبوب والثمار.