حكم المسح على الجوارب المخرقة

السؤال: سائل يسأل عن جواز المسح على الجوارب ونحوها إذا كان فيها شقوق يرى منها بعض القدم؟

الإجابة

الإجابة: يجوز المسح على الخفين والجوربين ونحوهما.

* الجورب: ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد، كالصوف ونحوه، وهو أعجمي معرب.

وقد اشترط الفقهاء لذلك شروطاً؛ منها: كونه ساتراً لمحل الفرض. واختلفوا فيها إذا كان في الخف أو الجورب خروق: فقال الإمام مالك: إن كثرت الخروق وتفاحشت لم يجز المسح وإلا جاز، وقال أبو حنيفة: إن انخرق بقدر ثلاث أصابع لم يجز المسح وإلا جاز. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجزئ المسح على الخف المخرق إذا كان يرى منه بعض القدم؛ لأن ما ظهر فرضُه الغسل، ولا يجامع المسح.

والقول الثاني في المذهب: جواز المسح على مثل هذا. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقال: إنه قديم قولي الشافعي وغيره من العلماء، وهو الصحيح. والله أعلم.