زكاة السيارة والمحل

هل على السيارة زكاة، وهل على المحل الذي يعمل زكاة، جزاكم الله خيراً، وكذلك المحل المغلق؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها زكاة، إذا كانت معدة للبيع فيها الزكاة، تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها سواء كانت سيارة أو عمارة أو أرضاً أو غير ذلك، أما إذا كانت العمارة أو الأرض أو الدكان (الحانوت) ما قصد به التجارة، ولكن قصد به أن يؤجره ويستفيد من أجرته، أو يستعمله، أراد أن يستعمله هو، فهذا ليس فيه زكاة، لكن إن حصل له أجرة تبلغ النصاب وحال عليها الحول يزكي الأجرة، وهكذا ما فيه من أثاث وأواني إذا كانت للاستعمال لا للتجارة فليس فيها زكاة، أما إذا كان فيه أثاث أو أواني للتجارة والبيع فهي عروض تجارة تزكى كلها، إذا حال عليها الحول، تقوَّم وتزكى. فالحاصل أن هذه الأشياء التي يجمعها الناس من سيارات أو محلات بيع وشراء، دكاكين أو بيوت أو غير ذلك، فإن كانوا جعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة في الدكان في المعمل والمصنع في البيت إذا كان أراد بها التجارة تقوم عند الحول، فإذا كانت تساوي مائة ألف تزكى مائة ألف، تساوي مائتي ألف زكى، وهكذا، يقوَّم عند الحول بما يساوي عند الناس، وتجب الزكاة فيه لأنه من عروض التجارة.