الإجابة:
لا يحتسبه من زكاة ماله لأنه قد يئس من وفائه؛ ولكن لصاحب الدين أن
يطلب له من الأغنياء، فإذا جمع له من غيره زكوات وتبرعات احتسبها من
دينه، وله أن يعطي ذلك المدين من زكاة ماله نقداً، فإن ردها المدين
عليه وقال: خُذْهُ وفاءً للدَّين الذي في ذمتي؛ فله أخذه.
موقع الآلوكة.