الإجابة:
الجواب:
السلام عليكم
أخي الكريم
الحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة النصوح ، ومن تاب من ذنب فكأنما لا
ذنب له . وبالنسبة لحكم الزواج بالمرأة فإن القول الصحيح في المسألة
أنه يجوز الزواج بأم المزني بها أو ببنتها ، وذلك لأن النكاح ليس
كالسفاح وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي واختاره الخرقي والموفق من
الحنابلة وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن يمية ، وما حكاه ابن المنذر
إجماعاً في خلاف المسألة فغير صحيح والخلاف معروف معتبر فيه ، وقد روى
ابن ماجه حديث ( لا يحرم الحرام
الحلال)
ودليل الجواز عموم قوله تعالى ( وأحل لكم
ما وراء ذلكم ) وهذا هو الأصل في المسألة وهو مستمسك جيد فيه
.
ولهذا فإن كانت المرأة صالحة ديِّنة فأقبل ، ولو وجدت عنها عوضاً في
غيرها من الصالحات المؤمنات لكان خيراً وأفضل...
والله تعالى أعلم