هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها؟

السؤال: هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن برضاهن ورضا والدهن؟ أم ليس لها الحق في أخذ شيء منه؟

الإجابة

الإجابة: لا بأس بأن تأخذ شيئاً سمح به بنات زوجها، لأن المهر ملك لهن، فإذا سمحن بشيء منه لزوجة أبيهن أو غيرها فلا بأس بذلك لقوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [سورة النساء: آية 4].