زوجة الأب محرما لك

إن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته، وأخذت في حبله خمسة سنوات ولم تنجب أحد فطلقها، فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها - أي على زوجة والدي الأولى- لأنها عمتي زوجت والدي سابقاً، فهل يجوز لي السلام أم لا؟

الإجابة

نعم، زوجة أبيك محرم لك، سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك أيها السائل محرم لك، سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب، ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً، ولم يدخل بها فإنها محرم لك، لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، زوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك، وإن لم تنجب، فالخلاصة أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أو لم ينجبن، والله جل وعلا أعلم.