هل يتعين أن يؤجر بالحج عن الميت من مكان وفاته؟

السؤال: هل يتعين أن يؤجر بالحج عن الميت من مكان وفاته، أو أنه لا يلزم ذلك؟

الإجابة

الإجابة: إذا كانت الحجة فريضة الإسلام فتجب في ماله، إن كان قد استطاع في حياته من حيث وجبت عليه -أي من بلده- فإن كان له وطنان فمن أقرب وطن، قال في (الإنصاف): "ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع، وسواء فرط أو لا يكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب" أه.

أما إن أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا جاز أن يفعل عنه من ميقاته، ما لم تمنع منه قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه وبالله التوفيق.