الإجابة: لا يجوز تزويج المرأة المسلمة من مسيحي، ولا غيره من الكفار بإجماع أهل العلم لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة: آية 10] الآية، وقال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [سورة البقرة: آية 221] الآية، فإن عقدت وتغلبت الأم في ذلك فالعقد باطل لا يصح بل يجب على أبيها أن يتمسك بابنته ويمنع زواجها من الكافر.