ما حكم إطلاق لقب: "شيخ الإسلام" هل يجوز؟

السؤال: ما حكم إطلاق لقب: "شيخ الإسلام" هل يجوز؟

الإجابة

الإجابة: لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي إن الشيخ المطلق الذي يُرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص، لأنه لا يُعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل.

أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث - باب المناهي اللفظية.