حكم من سها ونسي أن يسجد للسهو

إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو، وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ًكثيراً إلى يوم الدين أما بعد: فقد أبان النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم فيما يتعلق بالسهو وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعاً من ذلك قولاً وفعلا عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمساً..... له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان)، خرجه مسلم في صحيحه، فإذا شك الإنسان وصلى ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، يبني على الأقل وهو اليقين، وإن شك أنها ثلاث أو أربع جعلها ثلاثاً ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم، وهكذا لو سها عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو عن سبحان ربي الأعلى في السجود، أو عن قول رب اغفر لي بين السجدتين، أو سها عن قول: ربنا ولك الحمد عند ارتفاعه من الركوع، أو سها الإمام عن قوله: سمع الله لمن حمده، كل هؤلاء يشرع لهم .... يجب عليهم سجود السهو، سجدتان قبل أن يسلم، وهكذا لو سلم من ثلاث من الظهر أو العصر أو العشاء، أو سلم ثنتين في المغرب مثلاً أو سلم من واحدة من الفجر أو الجمعة ناسياً، فإنه يسجد السهو، لكن في هذه الحالة إذا سلم مع نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه سلم مرةً من ركعتين، فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين، ومرةً سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، فهذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو، فإن نسي السجود فصلاته صحيحة، لأنه نسي سجود السهو، فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر، سجد سجدتي السهو،سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو سواء في المسجد أو في بيته.