حكم مصافح ابنة العم

ما حكم من صافح ابنة عمه واستمر على ذلك فترةً طويلة، هل يعد آثماً؟

الإجابة

مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، سواء كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو بعيدة عنه؛ لأن بنت العم أجنبية يجوز له أن يتزوجها، فلا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء الأجنبيات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز وفاعلها يأثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك، إلا إذا كان جاهلاً بالأحكام الشرعية، ..... من الله العفو وعليه الحذر في المستقبل بعدما علم الحكم، ومن تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا لطيف بعباده رحيم، فالذي لم يعرف الحكم الشرعي، ولم يتساهل فلما عرف الحكم الشرعي تاب وأناب فالله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى، فالمقصود أن التوبة تجب ما قبلها مطلقاً، من تاب من الذنب تاب الله عليه، وعليك الحذر في المستقبل من مصافحة غير المحارم، أما أختك وعمتك وخالتك ونحو ذلك من المحارم لا بأس أما الأجنبيات فالواجب الحذر من مصافحتهن لأن ذلك وسيلة إلى شر.