حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء ، وقد توقف بناؤه ؟

الإجابة

المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ،  والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد . هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك . والله ولي التوفيق