الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق أو غيره هل يكون محرماً لها

السؤال: ما تقولون في الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق أو حريق أو هدم أو نحوه، هل يكون بذلك محرمًا لها؟

الإجابة

الإجابة: لا يكون بذلك محرمًا له؛ لأن المحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب مباح، كمصاهرة أو رضاع أو مِلك يمين.