طلاق المرأة التي لا تصلي

أفيدكم بأنني تزوجت بامرأة لا تصلي، فشكوتها إلى ولي أمرها ولم يقم بالواجب، وعندما لم تصلِّ صدر لها مني طلقة، وبعدها قالت: سوف أصلي، فراجعتها، فكانت تصلي ولا تحسن الصلاة، فقلت: أعلمك الصلاة، فامتنعت، وصارت تعاملني معاملة سيئة، عندي منها أربعة أطفال وهي حامل، وتذهب إلى أهلها وعندهم أجانب تكشف وجهها أمامهم ولا تراجع نفسها، وتخرج من البيت بدون إذن، وأصبحت في حالةٍ سيئة من عمل هذه المرأة؟ فهجرتها فلم يزدها ذلك إلا عناداً، فأرجوا إفادتي ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

مادامت قد رجعت إلى حالتها السيئة وهي عدم الصلاة ومع هذا تعاندك وتعصيك ولا تبالي ولا تحتجب فهذه امرأة سيئة عليك أن تفارقها، فإن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، فعليك أن تفارقها، وسوف يعوضك الله خيراً منها، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله -سبحانه- يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[الطلاق: 2-3]، ويقول -عز وجل-: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[الطلاق: 4] فامرأة لا تصلي أمرها منكر؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر من الرجال والنساء، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، والأدلة في هذا كثيرة كلها دالة على أن ترك الصلاة كفر، سواءً كان من الرجل أو من المرأة، فعليك أن تفارقها، وتبتعد عنها وأنت أولى بأولادك، ومتى تابت توبة صادقة ففي إمكانك الرجوع إليها، قد مضى عليها طلقة وبإمكانك أن تراجعها بعدما يثبت لديك توبتها الصادقة، والله المستعان. أثابكم الله