الإجابة:
الحمد لله، إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على هذا المتوفي قبل وفاته
فهي فرض عليه ودين من الديون مُقدم على الوصايا وعلى الميراث، فإن خلف
من المال بعد مؤن التجهيز وبعد الحقوق المتعلقة بعين التركة من رهن
وأرض جناية ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه، ولم تؤد
حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة الإسلام.
وإن كان ما خلف قليلاً بمقدار ما يبلغ من "جدة"، أو مثل مسافتها، أو
لم يخلف مالا أصلا، أو مات قبل أن تجب عليه، فإن حج ابنه المذكور في
السؤال عنه صحيح.
وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند إحرامه. فإنه ينوي
بقلبه أنها عن والده، ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ تلبيته،
فيقول: لبيك عن والدي "فلان" ويسميه باسمه.