خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم

ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟   

الإجابة

خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .  نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 180 ، وفي جريدة البلاد بتاريخ 18/9/1419ه ، وفي مجلة الدعوة العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر