حكم من قال تكون زوجتي عليّ كظهر أمي ليمنع نفسه من العودة إلى ذنب ما فعاد إليه

لقد ارتكبت ذنباً وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي عليّ كظهر أمي, ولكنني عدت ثانية, والسؤال: هل يقع مثل هذا الظهار، وما هي الكفارة؟

الإجابة

نعم إذا قلت هذا ثم عدت تكون قد ظاهرت منها وعليك كفارة الظهار، لا تقربها ولا تمسها حتى تعتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً، هذه كفارة الظهار، ولا يجوز لك هذا العمل، هذا ما يجوز، سماه الله منكراً من القول وزوراً، فالواجب عليك أن تحذر مثل هذه الأيمان مثل المظاهرة وفيها التحريم للزوجة، لكن متى فعلت هذا وقلت: متى فعلت هذا فإن زوجتي كظهر أمي علي تحرم علي، يكون ظهاراً، فعليك أن تجنبها وتمتنع منها حتى تكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن عجزت تطعم ستين مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف تقريباً قبل أن تقربها، كما نص الله على هذا في كتابه الكريم في سورة المجادلة.