إخراج الزكاة بالأحظ للفقير

السؤال: أنا اعمل في التجارة ولدي بضاعة عبارة عن ملابس مضى عليها الحول هل يجوز الزكاة عنها من الملابس نفسها أي إخراج الملابس بقيمة الزكاة الواجبة بدل النقد المالي؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله و بعد:
فالأصل في إخراج الزكاة أن يكون بالأحظ للفقير.

ولا يخفى أنه في هذا العصر أن الأحظ والأفضل للفقير أن يكون الزكاة من النقود، ومن الممكن أن تخرج كما ذكرت إذا كانت هذه الملابس تناسب الفقير أو تصبر حتى يتوفر لديك مالا والأفضل إخراجها مالاً، والله أعلم.
14-8-1431 ه 26-7-2010

المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك