الإجابة:
يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل
مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"
(رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه
الترمذي وابن حبان والحاكم).
س: هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له مكرها والده على
ذلك؟
ج: ليس له ذلك لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المذكور.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد
التاسع.