حكم أخذ الأب مهر ابنته

أحيطكم علماً بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجني وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبي عندي وبعد ذلك طلبته فيه فيقول: لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيراً قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة، علماً بأنه ليس عندي؟

الإجابة

ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت البنت مستغنية عنه أو كان يقوم بنفقتها فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذٍ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (أنت ومالك لأبيك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) فأي والد يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده، له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها أو من ماله ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت عليه البنت يضرها هذا الذهب وهي بضرورة إليه ففي إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك، أما إذا كان لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها، أو لأن زوجها يقوم بحالها أو تحتاج إلى هذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك والأولى بها أن لا تخاصمه، إن تيسر ذلك بدون مخاصمة فهذا هو الأولى للسعي له وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأول ترك ذلك لأن والدها له حق عظيم، وبره واجب، وقد يكون محتاج إلى هذا المال فإذا كانت مستغنية عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها أن لا تخاصمه. وأيضاً تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأن آخذ هذا المال بالقوة أم لا، وقد تفضلتم بالإجابة عليه.