لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره أن يشتري وإذا اشترى وثبت الدين تسدد عنه، كما تعطيه مال يساعده في حاجاته وقضاء دينه الآخر ما دام لا يستطيع لأن راتبه ضعيف ولا يستطيع به الأجرة أو الشراء لا حرج في أن تعطيه الأجرة أو يشتري ثم تعطيه ثمن لا مانع، لا تعطيه حتى يشتري لئلا تضيع الدراهم، الزكاة، إذا اشترى ولزم الدين تسلم له الدين لأنه فقير.