الإجابة: إذا انتقلت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنت واستقررت فيه استيطاناً دائماً وتركت بلدك تركاً نهائيّاً ثم قدر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه وإنما لغرض من الأغراض أو مررت به عابراً في سفرك فهذا فيه تفصيل: إن كان فيه زوجة لك مستقرة فإنه يجب عليك الإتمام لأنك حينئذ تكون من أهل هذا البلد بوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه، أما إذا لم يكن لك فيه زوجة وليس لك فيه أهل وإنما مررت به عابراً ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك فإنك تقصر الصلاة لأن لك حكم المسافرين إلا إذا نويت إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليك الإتمام أيضاً لأنك تأخذ حكم المقيمين.