هل يجزئ الغسل المباح عن الوضوء؟

السؤال: من اغتسل غسلاً مباحاً أو مسنوناً كغسل الجمعة أو التبريد -مثلاً-غسلاً مجزئاً فهل يكفى عن الوضوء، ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه؟

الإجابة

الإجابة: من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.

وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.

ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه ونوى الطهارة فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء إلا إذا خرج مرتباً أعضاء الوضوء لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون كما تقدم. والله أعلم.