حكم المبيت في المخيمات التي توزعها وزارة الحج والأوقاف، وهي تقع خارج منى

نظراً لكون مكان المخيم خاضعاً لتوزيع وزارة الحج والأوقاف، وإمارة منطقة مكة حيث يتم توزيع الأراضي بمنى من قبلهم، ولا يحق لأي مخيم رفض الأرض التي أعطيت له ولو كانت خارج حدود منى. وحيث أن الوزارة تقول: إن منى لا تستوعب أعداد الحجاج المتزايدة وأنها تضيق بهم، لذا فقد سلموا للحملة أرضاً على حدود منى من الخارج، علماً بأننا حاولنا استبدال الأرض ولكن دون جدوى، فوافقنا مضطرين على الموقع لما يتميز به من توفير كافة الخدمات ودورات المياه والكهرباء وغيرها. فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ وما توجيه فضيلتكم لنا ولحجاجنا؟ جزاكم الله خيراً.[1]

الإجابة

لا حرج عليكم في ذلك ولا فدية لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))[3]. وفق الله الجميع.

[1] سؤال موجه من السائل ع. ع. م. وقد صدر جوابه من مكتب سماحته في 30/11/1413ه برقم 2522/خ.

[2] سورة التغابن، الآية 16.

[3] رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 7288، ومسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم 1337.