الإجابة:
يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة -صلاة
الفرض- إلى جدار أو عمود، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلاً غير
مستند، فأما النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعداً، وأداؤها
قائماً أفضل من الجلوس.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الحادي عشر.