الصلاة في المزرعة وحكم العمال الكفار

لدينا بستان يبعد عنا حوالي عشرين إلى ثلاثين كيلو متر، أذهب إليه بعد صلاة العصر مع أخي ونصلي المغرب في البستان وأكون أنا إمامه، وبعض الأوقات نكون جماعة إذا حضر بعض الإخوان والأصدقاء، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد؛ لأن المساجد التي بقربنا لفئة معينة تعلمونها ويصلون متأخرين، ولا يمكن الرجوع إلى منطقتنا وذلك لضيق الوقت وخطر الشارع الذي يكون مزدحماً بالأطفال والسيارات، ولو خرجت إلى الصلاة قبل نصف ساعة لأدركتُ الصلاة في المسجد، ولكن هذا يضيع علي مراقبة العمال وهم من السيخ، ليس لهم ذمة -كما يقول- فهل صلاتي صحيحة، وما حكم العمال الذين على غير دين الإسلام؟ وله أسئلة فرعية إنما لو تفضلتم شيخ عبد العزيز بلإجابة عن سؤاله الأول فيما يخص الصلاة.

الإجابة

إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليكم في الصلاة في البستان مع أخيك ومع من حضر معكم، وأما الصلاة مع من ذكرتم من أهل البدع فلا تصلوا معهم، لأنهم ليسوا أهلاً لأن يؤموكم، ولا يمكنك أن تؤموهم، أما لو تيسر أن تؤموهم وتصلوا بهم فلا بأس، لكن كونه الإمام يكون من أهل البدع لا يصلح أن يكون إماماً لأهل السنة، ولكن لا حرج عليكم في الصلاة في البستان أنت ومن حضر معك المغرب والعشاء لبعدكم من مساجد أهل السنة. وأما وجود السيخ عندكم عمالاً فالواجب عليكم أن تستعملوا المسلمون، لأن البحرين من جملة الجزيرة العربية، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراج الكفار منها، فالذي أنصحكم به أن تستقدموا المسلمين، وأن تبعدوا العمال من الكفار من السيخ أو من النصارى أومن الهندوس أو من غيرهم، الواجب إبعاد الكفار وتقريب المسلمين واستقدامهم للعمل في بلاد المسلمين، ولا سيما في الجزيرة العربية، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإبعاد الكفار منها، وأوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، فالواجب عليكم -أيها الأخوة- في كل مكان أن تستعملوا المسلمين دون الكفار، وهذه ليست خاصة بكم، بل وصيتي هذه لجميع أهل الجزيرة في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي قطر وفي الكويت، وفي دولة الإمارات وفي اليمن وفي كل مكان من الجزيرة الواجب إبعاد الكفار وأن يُستقدم المسلمون للحاجة في الأعمال، وهم أولى بمنفعتكم وأولى بأموالكم من الكفار، لكن من هداه الله من الكفار وأسلم على أيديكم فلا بأس ببقاءه إذا أسلم.