الإجابة: لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديد فهذا لا بأس به كما علّم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثالث عشر.