الجهر في الصلاة للمنفرد

هل يجوز للفرد إذا صلى منفرداً أن يجهر في الصلاة، وإذا كان ذلك جائز فهل هو في جميع النوافل والفروض؟

الإجابة

سنة في الليل صلاة الليل يجهر وهكذا في صلاة الفجر يجهر، سواءٌ كان إماماً أو منفرداً، أما المأموم فينصت لإمامه يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه وينصت لإمامه ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر في التهجد في الليل في وتره، وهكذا الإنسان في بيته يتهجد ويرفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء، وللرجل إذا صلى في بيته لمرض أو عذر شرعي