للفجر آذانان

إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني، وجاء في اليوم الثاني فعندما أذن الأذان الأول قاموا برشقه بالحجارة أهل البلد، هل يجوز قطع الأذان ليُدافع عن نفسه، أم ماذا يعمل؟

الإجابة

يستحب أن يكون هناك أذان أول من الصبح حتى ينتبه الناس يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في أذان بلال قبل الصبح: (ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم) للتنبيه أن الصبح قريب أما الأذان الواجب وهو بعد الصبح هذا وقت نداءه إذا قام من يكفي سقط عن الباقين، إذا طلع الفجر حتى يعلم الناس طلوع الفجر وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد، والذي يؤذي من يؤذن الأذان الأول هذا له حالان، إحداهما أن يكون الأذان يمكن تلافيه بعد فراغ الأذان، هذا يكمل أذانه ولا بأس يشتكي أما إذا كان يؤذونه في الأذان ربما ناله الحجر ربما أصابوه فله أن يقطع الأذان ويدافع عن نفسه ولا حرج في ذلك.