الإجابة:
الحمد لله
أولاً:
ينبغي على المسلم أن لا يغتر بمنظمات ما يسمى " حقوق الإنسان "
الغربية والأوربية ؛ فهي وإن كان ظاهر أمرها نصرة المستضعفين ،
والوقوف ضد التعذيب والحط من كرامة الإنسان في السجون ومراكز الاعتقال
- وهي أمور جيدة في الجملة - : إلا أن لها وظائف أخرى ، ومبادئ تنطلق
من خلالها تسعى فيها لتدمير الأسرة ، وفتح المجال للطعن في الإسلام
والنبي صلى الله عليه وسلم ، وسائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام ،
وتقف في وجه الأحكام الشرعية التي تقيم حد الرجم على الزاني ، والقتل
على المرتد ، والقطع على السارق ، - من حيث التشريع ، ومن حيث التطبيق
وهي نادرة أو قليلة - ، وتحارب هذه المنظمات الأحكام الشرعية المتعلقة
بالمرأة من حيث وجوب موافقة الولي في زواجها ، ومن حيث أمرها بالحجاب
، ونهيها عن الاختلاط ، وغير ذلك كثير من مبادئها التي تزعم فيها
تحرير الإنسان من التكاليف الشرعية ، وتجعل الإنسان حرّاً في تصرفاته
، لا يتقيد بعادات فاضلة ، ولا أحكام شرعية سامية .
إن ملخص ما تدعو إليه هذه المنظمات : أن يفعل الإنسان ما يشاء من
الشذوذ الأخلاقي ، فيقفون مع السحاقيات واللوطيين والجنس الثالث ،
والشذوذ الديني ، فيجعلون من حق الإنسان أن يكفر بما يشاء من الأديان
، وأن يعبِّر عن رأيه - ولو تعلق بأنبياء - دون خوف أو وجل ، ويساهمون
- كذلك - في تحرر المرأة من قيود الأب والزوج والدِّين .
ثانياً:
وهذه بعض المواد التي اعتمدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والذي
أقرته هيئة الأمم في 10 / 12 / 1948 م ، - وقد نقلناها من موقعهم -
:
1. المادة 2 :
" لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان
، دونما تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر ، أو اللون ،
أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي ، سياسيّاً ، وغير سياسي ،
أو الأصل الوطني ، أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو المولد ، أو أي وضع
آخر ...
انتهى
المادة 18 :
" لكل شخص حق في حرية الفكر ، والوجدان ، والدين ، ويشمل هذا الحق :
حريته في تغيير دينه ، أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه ، أو معتقده
، بالتعبد ، وإقامة الشعائر ، والممارسة ، والتعليم ، بمفرده ، أو مع
جماعة ، وأمام الملأ ، أو على حدة " .
انتهى
المادة 19 :
" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق : حريته
في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفى التماس الأنباء ، والأفكار ،
وتلقيها ، ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ، ودونما اعتبار للحدود
.
انتهى
والحقوق والحريات المزعومة التي يدعون لها ليتمتع بها الإنسان بغض
النظر عن دينه : تجعل الموحد والمشرك متساويين في تلك الحقوق والحريات
، وتجعل عبد الله وعبد الشيطان في سياق واحد ، وتكفل لكل عابد حجر أو
وثن أو شخص أن يُعطى حقه وحريته كاملتين ليتمتع بكفره وإلحاده ، وهذا
مرفوض في شرع الله تعالى في الدنيا والآخرة .
قال تعالى : { أَفَنَجْعَلُ
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ } [القلم:35 ، 36] .
وقال تعالى : { أَمْ نَجْعَلُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ }
[ص:28] .
وقال تعالى : { أَفَمَنْ كَانَ
مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ }
[السجدة:18] .
وهي دعوة لإلغاء حكم الردة ، ودعوة لإظهار شعائر الكفر والإلحاد ،
ودعوة لفتح الباب أمام كل من يريد انتقاد الإسلام ، أو نبي الإسلام
محمد صلى الله عليه وسلم ، وله الحرية في النقد والتعبير دون مضايقة
أو منع .
وهي مبادئ فاسدة ، إن كانت تناسب حياتهم وقيَمهم ودينهم : فهي لا
تناسبنا ، وهي مخالفة لشرعنا المطهَّر ، والذي جاء بالأحكام التي تصلح
حياة الفرد والمجتمعات ، وتؤسس للأخلاق الفاضلة ، فتحفظ العقول
والأعراض والأبدان والأموال ، وتدل الناس على الدين الذي يحبه الله
تعالى ويرضاه لهم .
2. المادة 3 :
" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه " .
انتهى
ومن هذه المادة انطلقت دعوات تلك المنظمات لحماية المجرمين من الإعدام
، وراحت تشهر بالدول التي تقيم حدَّ الله بالرجم للزناة المحصنين ،
والقتل للمحاربين والمفسدين في الأرض ، وتفتخر هذه المنظمات الآن
بأنها أقنعت كثيراً من الدول بإلغاء عقوبة الإعدام في حق القتلة
والمغتصبين والمجرمين ، وهذا مخالف للفطرة ، والعقل ، والشرع ، وهي
رسالة طمأنة لهؤلاء المجرمين بأن حياتهم لن تزهق بسبب أفعالهم ، وهذا
من الإفساد في الأرض .
وهم يدعون لأن يكون للفرد " حق في الحياة والحرية " أي حياة وأي حرية
، ولو كانت حياة البهائم ، ولو كانت حرية تؤدي إلى الفساد والأمراض
والإخلال بالأمن في الأسرة والمجتمع .
3. المادة 16 :
" 1. للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج ، وتأسيس أسرة ،
دون أي قيد بسبب العرق ، أو الجنسية ، أو الدين ، وهما يتساويان في
الحقوق لدى التزوج ، وخلال قيام الزواج ، ولدى انحلاله " .
انتهى
وفي هذه المادة إبطال لدور ولي المرأة الذي يحفظ للمرة حقها في الزواج
، ويساهم مع ابنته أو أخته في حسن الاختيار ، والسؤال عن دين وخلق
المتقدم للزواج ، ومن حكمة الله تعالى أن شرع هذا ، ولو جُعل الزواج
للمرأة دون موافقة وليها : لرأيت أكثر البنات قد تزوجن من يعاكسهن
ويغازلهن من الذئاب البشرية ، الذين يحرصون على سلب عفتها ، ثم
إلقائها في أقرب حاوية قمامة !
وقد جعلوا الحق في الطلاق للزوجة كما هو الحق للزوج ! وهذا ما سبَّب
فساد النساء على أزواجهن ، وساهم في تخريب بيوتهن ، ومن يعلم طبيعة
الرجل والمرأة لا يمكن أن يهذي بمثل هذا الهذيان ، وليست بيوت أولئك
عامرة أصلا حتى نقول انظروا كيف هدموها ، فمن يدعو لزواج المثليين ،
وحق المرأة في مصاحبة الرجال ، وحقها في الزواج والطلاق : فأي بيوت
يمكنها أن تقوم بهذه المبادئ التافهة ؟ وأي أسرة يمكن أن تنشأ ؟
مع التنبيه أن تقارير هذه المنظمات تستغل سياسيّاً للتضييق على الدول
الإسلامية التي تراعي الفضيلة والحشمة والأخلاق ، أو تطبق أحكام
الشريعة أو تطبق جزءً منها ! وقد ألغت بعض الدول الإسلامية عقوبة
الإعدام ، وشددت في قوانين الزواج المبكر للجنسين ، وراعت جانب المرأة
في الخلع والنفقة ، وغير ذلك ، مما سبَّب فساداً وشرّاً مستطيراً في
جوانب كثيرة من الحياة .
الإسلام سؤال وجواب