هل يُتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟

السؤال: هل يُتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟

الإجابة

الإجابة: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونصَّ بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.