وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك –كما لا يخفى–.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقاً منكراً – كما يعلم فضيلتكم- أثابكم الله، وبارك في جهودكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم: 2389، في 17/12/1390ه.