الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ضوابط جواز اختلاط المرأة بالرجال:
أولاً: ألا يكون هناك خلوة مع الرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما
الشيطان" (أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عمر رضي الله عنه
بسند صحيح، وصححه ابن حبان)، وأخرجه أيضاً من حديث جابر بن سمرة بلفظ:
"ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان
ثالثهما".
ثانياً: أن تكون هناك حاجة مشروعة لهذا الأمر.
ثالثاً: أن تؤمن الفتنة عليها وبها كذلك.
فإذا فُقد شرط من هذه الشروط، فالأصل هو عدم جواز الاختلاط
بالأجانب.
وأنصح الأخت بعدم العمل بما يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، وأن تبحث عن
عمل يخلو من المحرم والشبهة، وستجد بإذن الله العمل الذي يناسبها، قال
سبحانه: {ومنْ يتّق اللّه يجْعلْ له
مخْرجاً ويرْزقْه منْ حيْث لا يحْتسب ومنْ يتوكّلْ على اللّه فهو
حسْبه} [الطلاق: من الآيتين2،3]، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.