إذا كان الواقع ما ذكرت، فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع، فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين، وفي المشاريع الخيرية، مع التوبة إلى الله سبحانه والعزم الصادق ألا تعود في ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج4، ص: 312.