الإجابة:
الحمد لله
نورد لك فيما يلي قرار المجمع الفقهي بشأن تنظيم النسل :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت
من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409ه الموافق10-15 كانون الأول
(ديسمبر)1988م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم
النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ
على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره
يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ
عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت
الشرائع برعايتها
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو
ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها
الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات
الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة
شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا
يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها
عدوان على حملٍ قائم .
والله أعلم
قرار رقم : 39 ( 1/5) ، بشأن تنظيم النسل
انظر : مجلة المجمع (ع 4 ، ج1 ص 73 ) .