حكم استعمال أواني الذهب والفضة

انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقماً من المواد الصحية، كخلاطات الحمامات أو المسابح، أو مواسير المياه، أو مساكاتها، كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب، ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع، فما رأي سماحتكم في ذلك، وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة، للمسلمين الذين يجهلون حكمها؟ بارك الله فيكم.

الإجابة

الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع, قد ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة), وثبت أيضاً عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم), وفي لفظ آخر: (الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم), فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني, ولا الأكل فيها, ولا الشرب فيها, ولا الوضوء فيها, ولا الغسل فيها هذا كله محرم, بنص الحديث عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-, والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم وقد حرم الله استعمالها, فلا تستعمل في الشراب, ولا في الأكل, ولا يجوز اتخاذ منها ملاعق, ولا أكواب للشاي ولا أكواب للقهوة كل هذا ممنوع ؛لأنه نوع من الأواني, فالواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه, وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير, والتلاعب بالأموال, إذا كان عنده سعة من المال فعنده فقراء يتصدق عليهم, عندهم مجتهدون في سبيل الله كالمجاهدين في الأفغان, وغيرهم يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال, المال له حاجة وله من هو محتاج, فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية, في مواساة الفقراء والمحاويج, في تعمير المساجد, والمدارس, في إصلاح الطرقات, في إصلاح القناطر, في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء, في كل وجه من وجوه الخير, في قضاء دين المدينين العاجزين, في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم هذه الطرق كلها خيرية كلها من سبل السلام من سبل الخير, أما التلاعب بها في الأواني, أو ملاعق, أو أكواب, أو مواصير هذا كله منكر يجب تركه والحذر منه, ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل إنكار ذلك, العلماء والأمراء وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان. بارك الله فيكم ، الحقيقة سماحة الشيخ تأييداً لكلام السائل فقد كثرت تساهل كثير من الناس حتى في بلاد المسلمين وأصبح الأمر عادياً عندهم فيعمد إلى أن يشتري مثلاً أحواض للسباحة أو شيء فيها يعني صنابير وخلاطات من الذهب تفرق قيمتها إلى عشرين أو ثلاثين ألف؟ هذا منكر ويجب على الدولة إنكار ذلك. وناقشنا بعض الباعة يقولون نحن نخبرهم أنه لا يجوز أنه حرام وبهذا يرتفع الإثم هل هذا صحيح؟ لا يعينهم على الإثم, لا يبيع لا يتولى بيعها, إذا جاءت للبيع يردها يعطيه الله أبرك منها, لكن يقدم حاجته لأجل السعي والفلوس الذي يأخذها ولا يبالي الله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, فلا يعين على ما حرم الله, ولو قال لهم أن هذا لا يجوز لا يعين لا يبيع عليهم, يقول.... أنا لا أبيع هذه ولا أتوسط في بيعها, وأبرأ إلى الله من هذا العمل حتى يكون عان على الخير الله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بارك الله فيكم ، إذاً الحكم في المنع عام لأن هناك من يقول يقتصر على الأكل والشرب فقط في مقابض الأبواب والسيارات؟ من باب أولى. بارك الله فيكم