حكم قضاء الصيام عمن عجز عنه في حال حياته

توفيت والدتنا رحمها الله وعليها صيام خمسة أشهر أفطرتهم بسبب رضاعتها لأطفالها الخمسة، ولم تستطع صيامهم في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، السؤال: كيف يتم قضاء ذلك عنها، وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟

الإجابة

ما دام التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها, أو من أجل الرضاع الذي هي تقوم به فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لا يلزمكم أيها الورثة لا قضاء ولا إطعام؛ لأنها معذورة، والله - سبحانه وتعالى – يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(البقرة: من الآية185)، فهذه لم تدرك العدة ولم تستطع العدة فلا شيء عليكم لا من جهة الصيام ولا من جهة الطعام إذا كانت معذورة، أما إذا كنتم تعلمون أنها متساهلة وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي, فالمشروع لكم أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها, أو من أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً, كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها- فإذا صمتم عنها فلكم أجرٌ عظيم, إذا كانت في اعتقادكم مقصرة متساهلة، وإن أطعتم أجزأ الإطعام لكن الصوم أفضل لهذا الحديث الصحيح، (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وفي المسند وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها، قال: (أريت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته، اقضوا فالله أحق بالوفاء ) فهذا الحديث وما جاء في معناه كلها تدل على أن الصوم يقضى عن الميت سواء كان نذراً, أو صوم رمضان, أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم, وإذا لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان المريضُ إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرضٍ أو نحوه من الأعذار الشرعية فلا إطعام, ولا صيام على الورثة. من أجل الإرضاع كما يذكر أخينا؟ الرضاع عذر، والحمل عذر.