هذا لا أصل له ، ليس له أصل هذا ، والسنة أن يدفن مغطى بالكفن وجهه وغير وجهه ، السنة أن يكون الكفن عاما، وأن لا يكشف وجهه ولا غيره، أما ما دام بينهم إذا كشفوه ليسلم عليها من هو من محارم إن كان زوجته وإخواته، أو يسلم عليه الرجل إذا كان رجلا فلا بأس أو امرأة يسلم عليها محارمها أو زوجها لا حرج في ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم- لمَّا توفي وجاء الصديق من منزله كشف وجهه وقبله، وقال: طبت بأبي أنت وأمي حيا وميتا - عليه الصلاة والسلام-. فإذا كشف لمصلحة تقبيله، أو النظر إليه والدعاء له فلا حرج في ذلك، لكن عند وضعه في القبر لا يكشف وجهه ، بل يكون مغطى الوجه وجميع البدن في القبر.