حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه

هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه؟

الإجابة

يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده))[1] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

[1] رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باب باقي مسند عبد الله بن عمر برقم 5469 والترمذي في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة برقم 2132.