ميراث الأخ الشقيق والأخ لأم

لي أخت شقيقة وقد ماتت ولم تترك مولوداً، ولنا إخوة من الأم وأنا الأخ الشقيق لها، وحرموني من الميراث، وقال الإخوة من أمها هم الذين يستحقون تركتها، وأنا أخوها الشقيق منعوني منها، فهل لي من حق معهم أم لا؟

الإجابة

كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج وعن أم أو جدة، وعن إخوة من أم فليس لك شيء، لأن التركة تكون من ستة سهام للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة من الأم الثلث، تمت الستة ما بقي لك شيء، والعاصب يسقط إذا ما بقي له شيء، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)، فمعناه أنها إذا ما أبقت شيئاً مثل هذه الصورة ما يكون له شيء. المذيع/ لكن الأخ الشقيق أليس أقرب من الأخ لأم؟ الأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق صاحب عصب، فإذا اجتمعت الفروض ولم يبقى شيء سقط العاصب في هذه الحالة عند جمع من أهل العلم وهو الأرجح، وقال قوم بالمشرَّكة، أنه ...... يشرك معهم لأنه شاركهم في الأم، ولكنه قول ضعيف؛ لأنه عاصب ليس بفرض، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) وهذه الفرائض لما أعطينا الزوج النصف والأم والجدة السدس والأخوة لأم أعطيناهم الثلث والله أعطاهم الثلث بنص القرآن، ما بقي للأخ الشقيق فيسقط، كما لو كان أخاً لأب، هذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح. أما إن كان ما وراه إلا الإخوة لأم فقط فلا يمكن أن تحرم، بل يعطى للأخوة لأم الثلث والباقي لك، إذا كان ما وراء الأخت إلا إخوتها لأمها يعطون الثلث والباقي للشقيق، لا يمكن أن يفتي مفتٍ من أهل العلم بإسقاطه، أو كانت خلفت زوجاً وإخوة لأم فإنه يبقى واحد من الستة يعطاه الأخ الشقيق أو خلفت أماً أو جدة وأخوة لأم فإن الأم تعطى السدس أو الجدة والأخوة لأم يعطون الثلث والباقي له، وهو النصف تعصيب، لكن السائل لعله أخفى الحقيقة ليشوش على المفتي الذي أفتى بإسقاطه، والمفتي الذي أفتى بإسقاطه مصيب إذا كان الورثة زوج وأم أو جدة وأخوة لأم فإنه لا حق له لعدم وجود شيء من المال بعد الفروض كما سمعت في الحديث في ذلك.