منسوبة لغير أبيها

السؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة، أعيش مع سيدة تبنتني منذ صغري، وأنا مكتوبة باسمها واسم زوجها، والزوج متوفى، وأنا آخذ معاش باسمه على اعتباري ابنته، وأنا آكل من هذه الفلوس، وأعيش في منزلهم، وقد قرأت حديث أنه من دعي لغير أبيه وهو يعلم فهو كافر، فما حكمي في الإسلام؟ وما حكم أكلي من هذه الأموال؟ هل آكل من مال حرام؟ وهل أنا كافرة؟

الإجابة

الإجابة: أما المال فهو حلال، لأنه من المال العام مال المسلمين، وهي أحق به فتأخذه وتستفيد منه.

وأما كونها منسوبة لغير أبيها بالأوراق الرسمية فلا ينطبق عليه الحديث، لأن المقصود بالحديث من انتسب إلى غير أبيه واقعاً وادعاه كذباً أمام الناس، ومع ذلك فهو كفر دون كفر وليس من الكفر المخرج من الملة.

غير أن التبني المعمول به في بعض البلاد بذكر اسم الولد على أنه ابن لغير والده في السجلات، هو كذب ومحرم وإذا ترتب عليه تغير الحقوق تولد منه آثام أعظم.

فإذا استطاعت أن تغيره إذا كبرت وجب عليها ذلك، وإلا فعليها أن تخبر من له معرفة بها أنها ليست ابنة من سجلت باسمه، وإنما تبناها فقط، والله أعلم.